الميرزا جواد التبريزي
382
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
أصلح - وإمّا مطلقاً ، بناءً على عموم الجواب ، لكنّه مقيّد بالأصلح ، لمفهوم رواية جعفر . كما أنّه يمكن حمل اعتبار رضا الكلّ [ 1 ] في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف ، لا اعتباره في بيع كلّ واحد ، بقرينة رواية الاحتجاج . ويؤيّد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية لبيع حصة ضيعة الإمام عليه السلام من الوقف .
--> ( 1 ) مرّت آنفاً . ( 2 ) مرّت آنفاً . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 187 - 188 ، الباب 6 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 5 و 6 .